الشيخ الكليني
255
الكافي ( دار الحديث )
أَمْرُهَا كُلُّهُ » . « 1 » 10 - بَابُ « 2 » مَعْرِفَةِ دَمِ الْحَيْضِ مِنْ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ « 3 » 4187 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ : دَخَلَتْ « 4 » عَلى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ امْرَأَةٌ ، فَسَأَلَتْهُ « 5 » عَنِ الْمَرْأَةِ يَسْتَمِرُّ بِهَا الدَّمُ ، فَلَا تَدْرِي « 6 » حَيْضٌ هُوَ أَوْ « 7 » غَيْرُهُ ؟ قَالَ : فَقَالَ لَهَا « 8 » : « إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ حَارٌّ ، عَبِيطٌ « 9 » ، أَسْوَدُ ، لَهُ دَفْعٌ « 10 » وَحَرَارَةٌ « 11 » ، وَدَمَ
--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 172 ، ح 494 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 150 ، ح 518 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، وفيهما إلى قوله : « وإن انقطع الدم اغتسلت وصلّت » الوافي ، ج 6 ، ص 452 ، ح 4685 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 283 ، ح 2148 ، إلى قوله : « وإن استمرّ الدم فهي مستحاضة » ؛ وفيه ، ص 285 ، ح 2152 ، من قوله : « قال : قلت له : فالمرأة يكون حيضها » . ( 2 ) . في « ى » : + « في » . ( 3 ) . في « جن » : « المستحاضة » . ( 4 ) . في « جن » : « أدخلت » . ( 5 ) . في « بف » : « فسألت » . وفي التهذيب ، ح 429 : « سألته » . ( 6 ) . في « جس » : « ولا تدري » . ( 7 ) . في « جس » : « أم » . ( 8 ) . في « جس » : - « لها » . ( 9 ) . « العَبيط » : الصحيح الخالص الطريّ لا خلط فيه . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1142 ؛ المصباح المنير ، ص 390 ( عبط ) . ( 10 ) . في « بح » : « دفق » . و « الدَفْع » : الإزالة بقوّة ، ورجل دَفّاع ومِدْفَعٌ ، أي شديد الدفع ، وركن مِدْفَع ، أي قويّ . ويقال : اندفع الفرس ، أي أسرع في سيره . والمراد هنا الشدّة والسرعة عند خروجه . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1208 ؛ لسان العرب ، ج 8 ، ص 87 ( دفع ) ؛ مرآة العقول ، ج 13 ، ص 229 . ( 11 ) . في مرآة العقول : « المشهور بين الأصحاب أنّ كلّ دم يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض وإن لم يكن بتلك الصفات ، وعملوا بتلك الأخبار الدالّة على صفات الحيض في المبتدأة أو المضطربة إذا استمرّت بهما الدم . وقال صاحب المدارك : هذا الحكم ذكره الأصحاب كذلك ، وقال في المعتبر : إنّه إجماع ، وهو مشكل جدّاً من حيث ترك المعلوم ثبوته في الذمّة تعويلًا على مجرّد الإمكان ، والأظهر أنّه إنّما يحكم بكونه حيضاً إذا كان بصفة الحيض أو كان في العادة . انتهى كلامه ولا يخلو من قوّة » . وراجع أيضاً : مدارك الأحكام ، ج 1 ، ص 324 .